الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع. الموقع بالرباط في 5 أبريل 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 5 avril 2016
- ظهير شريف رقم
- 1-18-57 (30 juin 2022)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
