الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع. الموقع بالرباط في 5 أبريل 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا

حُرّرت بـ
Rabat, بتاريخ 5 avril 2016
ظهير شريف رقم
1-18-57 (30 juin 2022)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع. الموقع بالرباط في 5 أبريل 2016 بين ح… · Ma Loi