الاتفاق بشأن الخدمات الجوية. الموقع بالرباط في فاتح أغسطس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الجيبوتي

حُرّرت بـ
Rabat
ظهير شريف رقم
1-18-58 (21 janvier 2022)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاق بشأن الخدمات الجوية. الموقع بالرباط في فاتح أغسطس 2016 بين حكومة المملكة المغربية… · Ma Loi