الاتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك. الموقع بالرباط في 5 ديسمبر 2017 بين المملكة المغربية والجمهوربة البرتغالية

حُرّرت بـ
Rabat, بتاريخ 5 décembre 2017
ظهير شريف رقم
1-18-92 (30 juin 2022)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك. الموقع بالرباط في 5 ديسمبر 2017 بين… · Ma Loi