الاتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك. الموقع بالرباط في 5 ديسمبر 2017 بين المملكة المغربية والجمهوربة البرتغالية
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 5 décembre 2017
- ظهير شريف رقم
- 1-18-92 (30 juin 2022)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
