الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليو 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرء ممثلة بالأمينة التنفيذية. من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليوي طبقا للملحق الأول من الاتفاقية المذكورة. وعلى الاتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 7 ديسمبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 19 juillet 2017
- ظهير شريف رقم
- 1-19-101 (10 février 2023)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
