اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية. المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991
- حُرّرت بـ
- Riad, بتاريخ 30 janvier 1991
- ظهير شريف رقم
- 1-19-65 (10 février 2023)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
