اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية. المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991

حُرّرت بـ
Riad, بتاريخ 30 janvier 1991
ظهير شريف رقم
1-19-65 (10 février 2023)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الح… · Ma Loi