الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي ع ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين. الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 8 janvier 2020
- ظهير شريف رقم
- 1-21-10 (30 juin 2022)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
