الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي ع ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين. الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020

حُرّرت بـ
Rabat, بتاريخ 8 janvier 2020
ظهير شريف رقم
1-21-10 (30 juin 2022)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي ع ميدان الضرائب على الدخل… · Ma Loi