الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار. الموقع بالرباط في 8 يناير 2020

حُرّرت بـ
Rabat, بتاريخ 8 janvier 2020
ظهير شريف رقم
1-21-11 (30 juin 2022)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار. الموقع بالرباط في 8 ينا… · Ma Loi