الاتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع. الموقعة بالرباط في 2 نوفمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 2 novembre 2001
- ظهير شريف رقم
- 1-24-24 (13 mars 2024)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
