الاتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع. الموقعة بالرباط في 2 نوفمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية

حُرّرت بـ
Rabat, بتاريخ 2 novembre 2001
ظهير شريف رقم
1-24-24 (13 mars 2024)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع. الموقعة بالرباط في 2 نوفمب… · Ma Loi