اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري. الموقعة بالرباط في 2 نوفمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية

حُرّرت بـ
Rabat, بتاريخ 2 novembre 2001
ظهير شريف رقم
1-24-25 (13 mars 2024)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري. الموقعة بالرباط في 2 نوفمبر 2001 بين حكومة المملكة… · Ma Loi