الاتفاق الإطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. الموقع بالرباط في 10 يوليو 2003 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 10 juillet 2003
- ظهير شريف رقم
- 1-24-26 (13 mars 2024)
النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.
النص الرسمي (PDF)الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
