الاتفاق الإطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. الموقع بالرباط في 10 يوليو 2003 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا

حُرّرت بـ
Rabat, بتاريخ 10 juillet 2003
ظهير شريف رقم
1-24-26 (13 mars 2024)

النص الكامل قيد الرقمنة. يُرجى الاطّلاع على النسخة الرسمية بالجريدة الرسمية.

النص الرسمي (PDF)

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

الاتفاق الإطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. الموقع بالرباط في 10… · Ma Loi