فرع من فروع القانون

القانون الخاص

ينظّم القانون الخاص العلاقات بين الأشخاص: الالتزامات والعقود والأسرة والأموال والمسؤولية.

الالتزامات والعقودالقانون المدنيالقانون التجاريقانون الأسرةالقانون العقاريقانون الشغل