قرار رقم 71/1971 — الغرفة الدستورية

71/197108/12/1971ملف عدد : 359اختصاصات أخرىالنص الرسمي على موقع المحكمة الدستورية

المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية

ملف عدد: 359
مقرر عدد: 71

باسم جلالة الملك

ان الغرفة الدستورية؛
بناء على الفصل 50 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف
مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وبناء على الرسالة الموجهة اليها من معالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 4 دجنبر 1971 والمطلوب فيها من الغرفة الدستورية اثبات شغور مقعد السيد محمد الجعيدى اثر استقالته من عضويته بمجلس النواب،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث انه من الثابت أن السيد محمد الجعيدى العضو بمجلس النواب قدم استقالته من هذه العضوية،
الشيء الذي يبرر اقرار شغور مقعده،

من اجــلــه

تقرر الغرفة الدستورية انه ثبت لديها شغور مقعد السيد محمد الجعيدى النائب المستقيل،

بهذا صدر المقرر اعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة : ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصرى، ومحمد بنيخلف بصفتهما عضوين.

و حرر بالرباط في 19 شوال 1391 (8 دجنبر 1971).

الإمضاءات

ابراهيم قدارة محمد المكي الناصرى محمد بن يخلف

نص قضائي رسمي — غير مشمول بحماية حق المؤلف (المادة 8 من القانون رقم 2.00). · الغرفة الدستورية