قرار رقم 100/1984 — الغرفة الدستورية

100/198410/10/1984ملف عدد : 84/579المنازعات الانتخابيةالنص الرسمي على موقع المحكمة الدستورية

المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد 84/579
مقرر رقم / 100

باسم جلالة الملك

فـي السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليــوم الرابــع عشر من شهر محـرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهيـر الشريـف رقــم 1.77.176 بتاريـخ 20 جمـادى الأولـى1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404(14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد حمادى مسعود فرجاني بواسطة الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 9 أكتوبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية التي أجريت في الدائرة الرابعة المحدثة خارج التراب الوطني

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه،

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير.
وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

وحيث إن عريضة الطالب قدمت إلى كتابة الغرفة الدستورية يوم 9 أكتوبر 1984 أي خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ألا وهو أجل 15 يوما الموالية لإعلان نتيجة الاقتراع المعلم عنها يوم 16 شتنبر 1984

وإنه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد حمادى مسعود فرجاني

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي

محمد مشيش العلمي

نص قضائي رسمي — غير مشمول بحماية حق المؤلف (المادة 8 من القانون رقم 2.00). · الغرفة الدستورية