تظل أكاديمية المملكة المغربية ، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.229 بتاريخ 24 من شوال 8( 1397 أكتوبر )1977 والموضوعة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك ، شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام متمتعا بالاستقلال المالي ، وتخضع من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويشار إليها في باقي مواد هذا القانون باسم «الأكاديمية»
المادة 1
أكاديمية المملكة
