يكون مقر الأكاديمية بالرباط ، ويمكنها أن تعقد جلساتها في أي مدينة أخرى من مدن المملكة . ويجوز لها ، بصفة استثنائية وبإذن من جلالة الملك ، أن تعقد جلساتها خارج التراب الوطني . الباب الثاني مهام الأكاديمية
المادة 2
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
يكون مقر الأكاديمية بالرباط ، ويمكنها أن تعقد جلساتها في أي مدينة أخرى من مدن المملكة . ويجوز لها ، بصفة استثنائية وبإذن من جلالة الملك ، أن تعقد جلساتها خارج التراب الوطني . الباب الثاني مهام الأكاديمية