المادة 2

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يكون مقر الأكاديمية بالرباط ، ويمكنها أن تعقد جلساتها في أي مدينة أخرى من مدن المملكة . ويجوز لها ، بصفة استثنائية وبإذن من جلالة الملك ، أن تعقد جلساتها خارج التراب الوطني . الباب الثاني مهام الأكاديمية

المادة 2 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi