تضطلع الأكاديمية ، باعتبارها مؤسسة وطنية علمية عليا ، بمهمة الإسهام في تحقيق التقدم الفكري والعلمي والثقافي للمملكة ، كما تعمل ، في ضوء المرجعيات الدستورية والتوجهات العامة للدولة ، على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها ، وعلى نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات . ولهذه الغاية ، تستمر الأكاديمية في أداء رسالتها الفكرية والعلمية والثقافية بكل السبل المتاحة ، ولا سيما من خلال : - دراسة وبحث كل قضية من القضايا الفكرية والعلمية التي يعرضها جلالة الملك على الأكاديمية؛ - الإسهام في تنمية البحث العلمي وتطويره والعمل على الارتقاء به في مختلف مجالات الفكر والثقافة والمعرفة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى مؤسسات وهيئات أخرى؛ - تعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية والأجنبية والدولية ، المشهود بمكانتها الاعتبارية في مجال اختصاصها ، والعمل على تشجيعها وتحفيزها على المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية التي تنظمها الأكاديمية ، في إطار الانفتاح على مختلف المشارب الفكرية والممارسات الثقافية المتنوعة؛ -3- - الإسهام في الأعمال الرامية إلى التعريف بالموروث الفكري والثقافي والفني للحضارات الإنسانية بمختلف أطيافها ، والحضارة المغربية منها على الخصوص ، وذلك في إطار برامج ومشاريع خاصة أو مشتركة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة؛ - تشجيع الإبداع الثقافي بمختلف أشكاله ، والمغربي منه على الخصوص ، والعمل على التعريف به وتثمينه؛ - تنظيم ملتقيات وتظاهرات ومناظرات علمية وفكرية ، وطنية وعالمية ، بصفة دورية ، لتسليط الضوء على قضايا المجتمع المعاصر الراهنة ، والاسهام في تحليل أبعادها واستشراف آفاقها ، في ظل التحولات التي تعرفها الحضارة المعاصرة ، والتطور الذي يشهده المجتمع الانساني؛ - تنظيم ملتقيات للأكاديميين من مختلف أنحاء العالم من أجل خلق جسور التواصل بينهم ، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات؛ - إحداث كراسي علمية متخصصة في دراسة القضايا الفكرية والثقافية ، والسهر على تنظيم أنشطتها وبرامجها العلمية؛ - إحداث جوائز ومكافآت لتكريم الشخصيات المرموقة والأعمال العلمية والفكرية المتميزة والابداعات الفنية الرصينة ، وفق معايير الجدارة والاستحقاق والتميز؛ - تقديم كل اقتراح أو توصية للسلطات والهيئات العمومية ، ولا سيما منها تلك المكلفة بالتربية والتكوين والثقافة والبحث العلمي ، بهدف التحفيز على تنمية المعرفة والإبداع الفكري والفني ، وتطوير البحث العلمي والارتقاء به؛ - الإسهام في نشر الأعمال العلمية المتميزة ، باسم الأكاديمية ، وتحفيز العلماء والمفكرين والباحثين على إنتاج المعرفة وتداولها بكل السبل المتاحة؛ - الإسهام في التعريف بتاريخ المغرب عبر دعم وتشجيع ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة بهذا المجال؛ - الإسهام في ترجمة المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمية المرجعية الأصيلة في مجال اختصاص الأكاديمية وتشجيعها؛ - الإسهام في تنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل روافده وتعبيراته؛ - إقامة شركات مع الهيئات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية والدولية التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة ، من أجل تبادل الخبرات والتعاون لإنجاز مشاريع وبرامج مشتركة . -4- الباب الثالث نظام العضوية بالأكاديمية
المادة 3
أكاديمية المملكة
