المادة 26

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف المجمع الأكاديمي ، علاوة على أمين السر الدائم وأمين السر المساعد ، من أعضاء الأكاديمية مرتبين حسب المعايير المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون

المادة 26 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi