يعقد مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية اجتماعاته ، بدعوة من رئيسه ، بصفة دورية مرة كل شهر ، وكلما اقتضى الأمر ذلك خارج الدورات . ويتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية كتابة المجلس . الفصل الثاني الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديمي
المادة 25
أكاديمية المملكة
