المادة 25

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعقد مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية اجتماعاته ، بدعوة من رئيسه ، بصفة دورية مرة كل شهر ، وكلما اقتضى الأمر ذلك خارج الدورات . ويتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية كتابة المجلس . الفصل الثاني الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديمي

المادة 25 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi