المادة 24

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ، علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بالمهام التالية : - إعداد جداول أعمال المجمع الأكاديمي؛ - إعداد وتنسيق وتتبع برامج ومشاريع وأنشطة الأكاديمية التي يقررها المجمع الأكاديمي؛ - السهر على تتبع تنفيذ توصيات وقرارات الأجهزة المذكورة؛ - الإشراف على نشر الأعمال العلمية للأكاديمية؛ - دراسة مشروع ميزانية الأكاديمية ، تمهيدا لعرضه على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، وحصر حساباتها السنوية . ويجب أن يتضمن مشروع ميزانية الأكاديمية المخصصات المالية التي يتعين رصدها لكل من الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون المنصوص عليهما في -10- المادتين 32 و 40 من هذا القانون ، مع مراعاة أحكام المادتين 49 و 62 بعده؛ - إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية ، يرفعه أمين السر الدائم بعد التداول بشأنه من قبل المجمع الأكاديمي إلى علم جلالة الملك ، وتعمل الأكاديمية على نشره ووضعه رهن إشارة العموم

المادة 24 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi