يتألف مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية من أمين السر الدائم رئيسا له ، وأمين السر المساعد ، ومنسقي اللجان العلمية المتخصصة ، وعضوين يعينهما المجمع الأكاديمي من بين أعضائه . ويمكن لأمين السر الدائم أن يدعو مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ومدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة ومدير المعهد الأكاديمي للفنون لحضور اجتماعات المجلس والإسهام في أشغاله ، كلما استدعت ذلك طبيعة القضايا المعروضة عليه . وله أيضا أن يدعو أي عضو آخر من أعضاء الأكاديمية ، أو أي شخصية أخرى من أجل تقديم استشاراته للمجلس بخصوص القضايا المعروضة عليه
المادة 23
أكاديمية المملكة
