المادة 23

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية من أمين السر الدائم رئيسا له ، وأمين السر المساعد ، ومنسقي اللجان العلمية المتخصصة ، وعضوين يعينهما المجمع الأكاديمي من بين أعضائه . ويمكن لأمين السر الدائم أن يدعو مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ومدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة ومدير المعهد الأكاديمي للفنون لحضور اجتماعات المجلس والإسهام في أشغاله ، كلما استدعت ذلك طبيعة القضايا المعروضة عليه . وله أيضا أن يدعو أي عضو آخر من أعضاء الأكاديمية ، أو أي شخصية أخرى من أجل تقديم استشاراته للمجلس بخصوص القضايا المعروضة عليه

المادة 23 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi