المادة 22

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتقاضى أمين السر المساعد ، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم ، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية