يتقاضى أمين السر المساعد ، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم ، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية
المادة 22
أكاديمية المملكة
