يساعد أمين السر الدائم في مهامه أمين السر المساعد الذي يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين أعضاء الأكاديمية ، بناء على اقتراح من أمين السر الدائم . ولهذه الغاية ، يقوم أمين السر المساعد بالمهام التي يكلفه بها أمين السر الدائم ، علاوة على الصلاحيات التي يفوضها إليه ، كما ينوب عنه في ممارسة مهامه إذا تغيب أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب
المادة 21
أكاديمية المملكة
