المادة 21

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يساعد أمين السر الدائم في مهامه أمين السر المساعد الذي يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين أعضاء الأكاديمية ، بناء على اقتراح من أمين السر الدائم . ولهذه الغاية ، يقوم أمين السر المساعد بالمهام التي يكلفه بها أمين السر الدائم ، علاوة على الصلاحيات التي يفوضها إليه ، كما ينوب عنه في ممارسة مهامه إذا تغيب أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب

المادة 21 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi