المادة 20

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتقاضى أمين السر الدائم للأكاديمية مرتبا عن القيام بأعباء منصبه ، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين ، وتحدد وضعيته الإدارية في الظهير الشريف الخاص بتعيينه . -9- أمين السر المساعد

المادة 20 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi