يتقاضى أمين السر الدائم للأكاديمية مرتبا عن القيام بأعباء منصبه ، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين ، وتحدد وضعيته الإدارية في الظهير الشريف الخاص بتعيينه . -9- أمين السر المساعد
المادة 20
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
يتقاضى أمين السر الدائم للأكاديمية مرتبا عن القيام بأعباء منصبه ، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين ، وتحدد وضعيته الإدارية في الظهير الشريف الخاص بتعيينه . -9- أمين السر المساعد