يتصرف أمين السر الدائم باسم الأكاديمية ، ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثل الأكاديمية أمام القضاء وإزاء الإدارات العمومية ، وإزاء الغير ، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية لحساب الأكاديمية . كما يتولى السلطة على الأجهزة الإدارية للأكاديمية ، ويسهر بهذه الصفة على حسن تنظيم وسير مرافق الأكاديمية . ويمارس سلطة تعيين الموارد البشرية العاملة بها طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص الجاري عليها . ويؤهل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين أجهزة الأكاديمية من ممارسة مهامها في أحسن الظروف ، ويضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة من أجل ذلك . كما يسهر على تنفيذ قراراتها وتوصياتها . وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أمين السر المساعد ، وأن يكلف أي عضو من أعضاء الأكاديمية ببعض المهام الخاصة التي تدخل في نطاق اختصاص الأكاديمية ، وأن يستعين في القيام بمهامه بخبراء ومستشارين يتم التعاقد معهم طبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون
المادة 19
أكاديمية المملكة
