المادة 18

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين أمين السر الدائم بظهير شريف ، ولا يشرع في ممارسة مهامه إلا بعد تنصيبه من قبل جلالة الملك

المادة 18 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi