تضم الأكاديمية الأجهزة التالية : أ) أجهزة الإشراف العام ، وتتألف من : - أمين السر الدائم؛ - أمين السر المساعد؛ - مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية . ب) الأجهزة العلمية للأكاديمية ، وتتألف من : - المجمع الأكاديمي؛ - اللجان العلمية المتخصصة؛ -8- - الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة؛ - المعهد الأكاديمي للفنون . ج) المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.222 الصادر في 30 من شوال 22( 1427 نوفمبر ،)2006 والذي يعاد تنظيمه طبقا لأحكام هذا القانون . د) الأجهزة الإدارية ، وتضم : - المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية؛ - المصالح الإدارية والمالية والتقنية . الفصل الأول أجهزة الإشراف العام أمين السر الدائم
المادة 17
أكاديمية المملكة
