المادة 16

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمنح لأعضاء الأكاديمية المقيمين والمشاركين ، والشرفيين ، الذين لهم صفة عضو سابق بالأكاديمية ، مكافأة برسم العضوية . ويتقاضون عند الاقتضاء ، تعويضا عن مصاريف التنقل والمهام بمناسبة تنقلهم أو قيامهم بأي مهمة أخرى يكلفون بها باسم الأكاديمية ، غير أنه بالنسبة للأعضاء المشاركين فإن الأكاديمية تتحمل مباشرة مصاريف تنقلهم وإقامتهم . علاوة على ذلك ، يمكن للأكاديمية أن تمنح عند الاقتضاء لأعضائها مكافآت إضافية برسم الأعمال الخاصة التي قد يكلفون بها زيادة على مهامهم الأكاديمية الاعتيادية . وتحدد مقادير المكافآت والتعويضات المذكورة بقرار لمجلس تنسيق أعمال الأكاديمية . الباب الرابع تنظيم الأكاديمية

المادة 16 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi