إذا ارتكب عضو من أعضاء الأكاديمية أفعالا جرمية أو أفعالا من شأنها أن تمس بسمعة الأكاديمية مساسا خطيرا ، يمكن للمجمع الأكاديمي أن يتخذ قرارا بإقالة المعني بالأمر ، ولا يسري مفعول الإقالة إلا بعد إحاطة أمين السر الدائم للأكاديمية جلالة الملك علما بفحوى القرار المذكور والدواعي التي كانت وراء اتخاذه
المادة 15
أكاديمية المملكة
