المادة 14

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يفقد أعضاء الأكاديمية عضويتهم عند الوفاة أو بصفة استثنائية عن طريق الاستقالة في حالة قبولها من قبل المجمع الأكاديمي أو عن طريق الإقالة من قبل هذا الأخير في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 بعده

المادة 14 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi