المادة 13

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

جميع أعضاء الأكاديمية متساوون في علاقاتهم المتبادلة داخل الأكاديمية مهما كانت الصفة أو المهام الأخرى التي يشغلونها ، أو سبق لهم شغلها . ولا يراعى في ترتيبهم في لوائح الأكاديمية وجلساتها سوى الأقدمية في العضوية التي تحتسب ابتداء من تاريخ تنصيبهم . وفي حالة التساوي في الأقدمية يحدد ترتيب الأسبقية على -7- أساس سنهم . ويتمتع أمين السر الدائم وأمين السر المساعد ومنسقو اللجان العلمية المتخصصة بحق الأسبقية على سائر الأعضاء

المادة 13 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi