يجوز لأعضاء الأكاديمية بعد تنصيبهم والشروع في مزاولة مهامهم ، الإشارة في أوراق تعريفهم والوثائق المتعلقة بهم إلى صفتهم كأعضاء بالأكاديمية . ولا يترتب على الإشارة إلى الصفة المذكورة أي مسؤولية للأكاديمية كيفما كانت طبيعتها ، إلا إذا كان العضو المعني يقوم بمهامه بتكليف من الأكاديمية ، أو بصفته ممثلا لها . وكل انتحال لصفة عضو بالأكاديمية أو استعماله من قبل الغير يعاقب عليه طبقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل
المادة 12
أكاديمية المملكة
