المادة 11

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخصص بعد تعيين أي عضو جديد من الأعضاء المقيمين أو المشاركين ، جلسة رسمية بالأكاديمية لاستقباله وتنصيبه ، يقدم خلالها أمين السر الدائم أو من ينوب عنه من بين أعضاء الأكاديمية خطابا ترحيبيا يعرف فيه بشخصية العضو الجديد ، ومساره وإسهاماته العلمية . كما يلقي خلالها العضو الجديد خطابا للتعريف بمناقب وإسهامات سلفه ، وتقديم عرض مقتضب حول قضية من القضايا العلمية أو الفكرية المندرجة ضمن مجال تخصصه واهتمامه

المادة 11 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi