لجلالة الملك بصفته راعيا للأكاديمية ، علاوة على عدد أعضاء الأكاديمية المشار إليهم في المادة 6 أعلاه ، أن يعين بمبادرة منه عضوا أو أكثر ضمن الأعضاء المقيمين أو المشاركين أو الشرفيين من أعضاء الأكاديمية ، وذلك من بين الشخصيات المشهود بعطائها الفكري المتميز في مجال نشاطها
المادة 10
أكاديمية المملكة
