المادة 10

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لجلالة الملك بصفته راعيا للأكاديمية ، علاوة على عدد أعضاء الأكاديمية المشار إليهم في المادة 6 أعلاه ، أن يعين بمبادرة منه عضوا أو أكثر ضمن الأعضاء المقيمين أو المشاركين أو الشرفيين من أعضاء الأكاديمية ، وذلك من بين الشخصيات المشهود بعطائها الفكري المتميز في مجال نشاطها

المادة 10 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi