تمنح صفة عضو شرفي بالأكاديمية بظهير شريف ، للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه ، يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك ، إما بمبادرة منه أو باقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية . يترتب على منح صفة عضو شرفي لعضو مقيم أو مشارك شغور المقعد الذي كان يشغله بهذه الصفة
المادة 9
أكاديمية المملكة
