تمنح صفة عضو مشارك بالأكاديمية بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك ، استنادا لمداولات المجمع الأكاديمي والتي تتم وفق الاجراءات التالية : - يخبر أمين السر الدائم للأكاديمية المجمع الأكاديمي بشغور مقعد أو مقاعد خاصة بالأعضاء المشاركين؛ - تقدم مقترحات الترشيح الأولية في شكل ملف للترشيح لشغل أي مقعد للعضو المشارك ، بمبادرة من أمين السر الدائم ، إلى لجنة خاصة تتكون من ستة ( )6 أعضاء يعينهم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ، من بين أعضاء المجمع الأكاديمي يكون من بينهم منسق للجنة ، يعهد إليها بدراسة المقترحات المذكورة ، استنادا إلى توجيهات المجمع الأكاديمي ومعايير الانتقاء التي يحددها لهذا الغرض؛ - يتكون ملف مقترح الترشيح بصفة خاصة من السيرة الذاتية للمترشح بكيفية مفصلة ، وقائمة مشاركاته وإسهاماته وأعماله العلمية ، مرفقة بالوثائق الداعمة؛ - تعد اللجنة الخاصة برنامجا زمنيا لدراسة مقترحات الترشيح المعروضة عليها ، وإثر القيام بذلك ، تنجز تقريرا عن حصيلة عملها ، يتضمن بصفة خاصة ، لائحة المترشحين المقترحين ، ومؤهلاتهم والبيانات المتعلقة بمسارهم ، وترتيبهم حسب الاستحقاق ، في ضوء التوجيهات والمعايير المشار إليها أعلاه ، مصحوبة بملاحظات اللجنة ، ومقترحاتها عند الاقتضاء؛ - ترفع اللجنة تقريرها إلى أمين السر الدائم للأكاديمية الذي يعرضه على المجمع -6- الأكاديمي للتداول بشأنه ، وحصر قائمة الترشيح التي تتضمن اسم المترشح أو المترشحين المقترحين لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة برسم الأعضاء المشاركين . وتقوم اللجنة بمهامها تحت إشراف أمين السر الدائم للأكاديمية ، الذي يضع رهن إشارتها جميع الوسائل اللازمة لتمكينها من القيام بها
المادة 8
أكاديمية المملكة
