تمنح صفة عضو مقيم بالأكاديمية بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك ، استنادا لمداولات المجمع الأكاديمي والتي تتم وفق الإجراءات التالية : - يعلن أمين السر الدائم للأكاديمية عن الترشيح لشغل المقاعد الشاغرة الخاصة بالأعضاء المقيمين ، ويحدد آجال تلقي الترشيحات ومكان إيداعها وملف الترشيح متضمنا بصفة خاصة السيرة الذاتية للمترشح بكيفية مفصلة ، وقائمة مشاركاته وإسهاماته وأعماله العلمية ، مرفقة بالوثائق الداعمة . ويمكن أن تقدم الترشيحات إما من قبل المترشحين -5- أنفسهم من غير أعضاء اللجنة الخاصة لدراسة الترشيحات المشار إليها بعده ، أو المؤسسات العلمية التي ينتسبون إليها ، أو من قبل أمين السر الدائم إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من أعضاء الأكاديمية؛ - يعين المجمع الأكاديمي من بين أعضائه المقيمين ، لجنة خاصة لدراسة الترشيحات ، يكون من بينهم منسق للجنة ، تكلف بدراسة الترشيحات المودعة استنادا إلى معايير الترشيح والانتقاء التي يحددها المجمع الأكاديمي لهذا الغرض؛ - تعد اللجنة برنامجا زمنيا لدراسة الترشيحات المعروضة عليها ، وإثر القيام بذلك ، تنجز تقريرا عن حصيلة عملها ، يتضمن بصفة خاصة ، لائحة المترشحين ومؤهلاتهم العلمية ، وإنتاجاتهم الفكرية ، وترتيبهم حسب الاستحقاق ، في ضوء المعايير المشار إليها أعلاه ، مصحوبة بملاحظات اللجنة ، ومقترحاتها عند الاقتضاء؛ - ترفع اللجنة تقريرها إلى أمين السر الدائم للأكاديمية الذي يعرضه على المجمع الأكاديمي للتداول بشأنه ، وحصر قائمة الترشيح التي تتضمن اسم المترشح أو المترشحين المقترحين لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة . وتقوم اللجنة بمهامها تحت إشراف أمين السر الدائم للأكاديمية ، الذي يضع رهن إشارتها جميع الوسائل اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها
المادة 7
أكاديمية المملكة
