يحدد عدد الأعضاء المقيمين في 30 عضوا ، ولا تمنح صفة عضو مقيم إلا لشخصيات علمية حاملة للجنسية المغربية ، يتم تعيينها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 بعده . ويحدد عدد الأعضاء المشاركين في 30 عضوا ، وتمنح صفة عضو مشارك لشخصيات علمية أجنبية ، يتم تعيينها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون . وتخول صفة عضو شرفي بالأكاديمية لكل شخصية علمية لها صفة عضو سابق بالأكاديمية ، سواء كان العضو مقيما أو مشاركا ، وتعذر عليه الاستمرار في أداء مهامه لأي سبب من الأسباب ، كما يمكن تخويلها لكل شخصية مرموقة أسهمت أو تسهم في خدمة أهداف الأكاديمية ودعمها ، أو تعمل من أجل ذلك . ويتم تخويل هذه الصفة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون
المادة 6
أكاديمية المملكة
