المادة 5

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تكتسي صفة عضو بالأكاديمية ، مهما كان صنف العضوية الذي ينتسب إليه أي عضو ، صفة تشريفية واعتبارية ، تجسد المكانة العلمية والفكرية للعضو المعني ، الذي يجب أن يحافظ عليها في جميع الأحوال بكل السبل المتاحة . ومن أجل ذلك ، يتعين أن تراعي الأكاديمية وأجهزتها التداولية ، في كل اقتراح لشغل أي مقعد شاغر ، سمعة الأكاديمية ومكانتها الاعتبارية ، بصفتها مؤسسة علمية وطنية مرجعية عليا للعلم والفكر والثقافة . ويختار المترشحون لعضويتها بناء على معايير التميز والاستحقاق ، ويشترط في المنتسبين إليها التحلي بخصال الوقار والاحترام ، والنزاهة الفكرية في مجالات تخصصاتهم ودائرة اهتمامهم