يجتمع المجمع الأكاديمي بصفة دورية مرة كل سنة ، ويمكنه أن يجتمع خارج دوراته السنوية ، بصفة استثنائية إما بأمر من جلالة الملك ، أو بدعوة من أمين السر الدائم ، إذا اقتضى الأمر ذلك . وتشتمل دورة المجمع السنوية على جلسة عمومية رسمية وأربع جلسات عادية خاصة ، منها جلسة تخصص لعرض التقرير السنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية خلال السنة المنصرمة والذي أعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية . يعقد المجمع الأكاديمي اجتماعاته بدعوة من أمين السر الدائم ، وتعتبر اجتماعاته قانونية إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجمع على الأقل ، وفي حال عدم توفر النصاب المذكور يدعو أمين السر الدائم إلى عقد اجتماع ثان ، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . ويمكن لأمين السر الدائم أن يدعو مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب أو مدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة أو مدير المعهد الأكاديمي للفنون لحضور إحدى جلسات المجمع الأكاديمي من أجل الإدلاء بآرائهم في القضايا المتعلقة بالهيئات التي يديرونها داخل الأكاديمية . -11- اللجان العلمية المتخصصة والكتابة الدائمة
المادة 28
أكاديمية المملكة
