المادة 29

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى المجمع الأكاديمي ، من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، ولاسيما المتعلقة منها بأنشطته وبرامجه ومشاريعه العلمية ، اللجان العلمية المتخصصة التالية : - لجنة التراث والحضارة المغربية؛ - لجنة العلوم الانسانية؛ - لجنة العلوم الاجتماعية . ويمكن للمجمع الأكاديمي أن يحدث لجانا علمية أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وله تغيير تسمياتها ، كما له أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة . علاوة على ذلك ، تحدث كتابة دائمة للمجمع الأكاديمي ، تقوم بإعداد الوثائق الخاصة بأنشطته ، وتتبع مراسلات أعضائه ، والسهر على حفظها

المادة 29 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi