المادة 30

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف كل لجنة من اللجان العلمية المتخصصة من عشرة أعضاء على الأكثر يختارهم المجمع الأكاديمي من بين أعضائه المقيمين والمشاركين ، وعند الاقتضاء من بين الأعضاء الشرفيين . ويتولى تنسيق أعمالها ورئاسة اجتماعاتها منسق يختاره أعضاء اللجنة من بينهم بالتناوب لمدة سنة قابلة للتجديد

المادة 30 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi