تتألف كل لجنة من اللجان العلمية المتخصصة من عشرة أعضاء على الأكثر يختارهم المجمع الأكاديمي من بين أعضائه المقيمين والمشاركين ، وعند الاقتضاء من بين الأعضاء الشرفيين . ويتولى تنسيق أعمالها ورئاسة اجتماعاتها منسق يختاره أعضاء اللجنة من بينهم بالتناوب لمدة سنة قابلة للتجديد
المادة 30
أكاديمية المملكة
