تحدد اختصاصات اللجان العلمية وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون . الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة
المادة 31
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
تحدد اختصاصات اللجان العلمية وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون . الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة