المادة 32

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تضطلع «الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة» ، المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها بين اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية واللغات العالمية الأخرى ، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها . ومن أجل ذلك ، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية : - القيام بأعمال ترجمة المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمية المرجعية الأصيلة في مختلف مجالات العلوم والفكر والثقافة والتراث والحضارة ، سواء من قبل الهيئة أو تحت إشرافها؛ - تشجيع البحث العلمي في قضايا علم الترجمة وتطبيقاته ، والعمل على تنميته وتطويره ، -12- بتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العلمية المتخصصة ، سواء الدولية منها أو الأجنبية أو الوطنية ، ولا سيما من خلال :  إحداث مختبرات متخصصة للبحث في مجال تطبيقات علم الترجمة والتواصل بين اللغات؛  دعم تشكيل مجموعات للبحث والتفكير في قضايا الترجمة وسبل تطوير أساليبها حسب مختلف الحقول العلمية؛  تنظيم ملتقيات علمية وطنية ودولية بين الممارسين للترجمة من جهة ، والباحثين المهتمين بقضاياها من جهة أخرى ، والعمل على توثيق التواصل بينهم ، من أجل تطوير أعمال الترجمة ، وتوسيع نطاقها؛ - العمل على نشر الأعمال العلمية المترجمة ، التي قرر المجمع الأكاديمي نشرها؛ - تنظيم جائزة وطنية باسم الأكاديمية لمكافأة أحسن الأعمال في ميدان الترجمة؛ - إقامة شراكات علمية مع الهيئات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، من أجل تبادل الخبرات معها