تضطلع «الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة» ، المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها بين اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية واللغات العالمية الأخرى ، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها . ومن أجل ذلك ، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية : - القيام بأعمال ترجمة المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمية المرجعية الأصيلة في مختلف مجالات العلوم والفكر والثقافة والتراث والحضارة ، سواء من قبل الهيئة أو تحت إشرافها؛ - تشجيع البحث العلمي في قضايا علم الترجمة وتطبيقاته ، والعمل على تنميته وتطويره ، -12- بتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العلمية المتخصصة ، سواء الدولية منها أو الأجنبية أو الوطنية ، ولا سيما من خلال : إحداث مختبرات متخصصة للبحث في مجال تطبيقات علم الترجمة والتواصل بين اللغات؛ دعم تشكيل مجموعات للبحث والتفكير في قضايا الترجمة وسبل تطوير أساليبها حسب مختلف الحقول العلمية؛ تنظيم ملتقيات علمية وطنية ودولية بين الممارسين للترجمة من جهة ، والباحثين المهتمين بقضاياها من جهة أخرى ، والعمل على توثيق التواصل بينهم ، من أجل تطوير أعمال الترجمة ، وتوسيع نطاقها؛ - العمل على نشر الأعمال العلمية المترجمة ، التي قرر المجمع الأكاديمي نشرها؛ - تنظيم جائزة وطنية باسم الأكاديمية لمكافأة أحسن الأعمال في ميدان الترجمة؛ - إقامة شراكات علمية مع الهيئات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، من أجل تبادل الخبرات معها
المادة 32
أكاديمية المملكة
