المادة 33

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون أجهزة الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة من : - مدير للهيئة؛ - مجلس للتوجيه والتتبع؛ - فرق علمية متخصصة