المادة 34

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين مدير الهيئة بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص الهيئة

المادة 34 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi