يعين مدير الهيئة بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص الهيئة
المادة 34
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
يعين مدير الهيئة بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص الهيئة