يتولى مدير الهيئة ، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية ، تدبير شؤون الهيئة والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها . ومن أجل ذلك ، يقوم بالمهام التالية : - رئاسة مجلس التوجيه والتتبع ، وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته؛ - الاشرف على الفرق العلمية المتخصصة وتنسيق أشغالها؛ - رفع البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية للهيئة إلى مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها؛ - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير الهيئة؛ - رفع اقتراحات وتوصيات مجلس التوجيه والتتبع إلى أمين السر الدائم للأكاديمية قصد عرضها على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها
المادة 35
أكاديمية المملكة
