المادة 36

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مجلس التوجيه والتتبع ، بالإضافة إلى مدير الهيئة ، من : - أربع ( )4 شخصيات تمثل الأكاديمية ، يختارون من بين أعضائها ، اثنان منهم من الأعضاء المقيمين ، واثنان من الأعضاء المشاركين ، يعينهم جميعا المجمع الأكاديمي ، بناء على اقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية؛ - ست ( )6 شخصيات من الخبراء ، يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية وتجربتهم العلمية المشهود بها في ميدان الترجمة ، يعينهم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية بناء على اقتراح من مدير الهيئة

المادة 36 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi