يتولى مجلس التوجيه والتتبع النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة . ولهذه الغاية ، يمارس الصلاحيات التالية : - تحديد التوجهات العامة لعمل الهيئة في مجال إعداد أعمال الترجمة وتشجيعها ودعمها ، والتي تعرض على المجمع الأكاديمي للمصادقة عليها؛ - إعداد البرنامج العلمي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون . ويجب أن يتضمن البرنامج المذكور ، بصفة خاصة ، مشاريع الترجمات المقترح إنجازها ، والمقاصد المتوخاة من كل مشروع والمعطيات المتعلقة به ، ومشاريع الأنشطة العلمية التي تعتزم الهيئة تنظيمها؛ - تنظيم ورشات عمل لتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة في ميدان الترجمة وقضاياها لفائدة الباحثين والممارسين لأعمال الترجمة؛ - تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تفعيل مهام الهيئة وتطوير أدائها ، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاز مشاريعها وأنشطتها في أحسن الظروف؛ - إبداء الرأي بشأن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات المقترح إبرامها من قبل الهيئة مع شركائها ، وعرضها من قبل مدير الهيئة على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليها؛ - إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الهيئة ، وعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليه
المادة 37
أكاديمية المملكة
