من أجل تمكينها من القيام بمهامها ، تحدث الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة فرقا علمية متخصصة تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للهيئة ، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير الهيئة ووفق توجيهات مجلس التوجيه والتتبع . تحدث الفرق العلمية المذكورة ، ويحدد عدد أعضاء كل فريق منها ، والمشاريع العلمية التي تتولى إنجازها أو الإشراف على إنجازها ، بقرار لمجلس التوجيه والتتبع . -14- ويتألف كل فريق علمي من خبراء متخصصين في ميدان الترجمة والتواصل بين اللغات ، يعينون بقرار للمجلس بناء على اقتراح تقدمه لجنة خاصة يعينها هذا الأخير من بين أعضائه لهذا الغرض ، يكون من بينهم منسق للجنة . تحدد مسطرة الترشيح وكيفيات انتقاء الخبراء المذكورين بموجب النظام الداخلي للأكاديمية . ويمكن أن يضم كل فريق عضوا أو عضوين من المجلس يعينان بقرار منه
المادة 38
أكاديمية المملكة
