المادة 39

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد تنظيم الفرق المذكورة وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون . تشكل الفرق العلمية إما بصفة دائمة أو مؤقتة ، وذلك حسب طبيعة المشاريع العلمية المكلفة بها . المعهد الأكاديمي للفنون

المادة 39 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi