يحدد تنظيم الفرق المذكورة وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون . تشكل الفرق العلمية إما بصفة دائمة أو مؤقتة ، وذلك حسب طبيعة المشاريع العلمية المكلفة بها . المعهد الأكاديمي للفنون
المادة 39
أكاديمية المملكة
